المحقق البحراني
130
الحدائق الناضرة
أين ترخيه ؟ فقال : تغطي عينيها . قال . قلت : يبلغ فمها ؟ قال : نعم ) . وفي الحسن عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : ( المحرمة لا تتنقب ، لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه ) . وعن أحمد بن محمد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( مر أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها ) . وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة ) . أقول : وما تضمنته صحيحة الحلبي من جواز ارخاء الثوب من فوق رأسها على وجهها فقد ورد في جملة من الأخبار : ففي بعضها إلى أن يبلغ الفم ، كما في الرواية المذكورة . وروى الكليني في الصحيح عن العيص بن القاسم ( 4 ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : ( وكره النقاب ) يعني : للمرأة المحرمة . وقال : ( تسدل الثوب على وجهها . قلت : حد ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر ) أقول : المراد
--> ( 1 ) الوسائل الباب 48 و 55 من تروك الاحرام ( 2 ) الفروع ج 4 ص 346 ، والفقيه ج 2 ص 219 ، والوسائل الباب 48 من تروك الاحرام . ( 3 ) الوسائل الباب 48 من تروك الاحرام ، والباب 68 من الطواف ( 4 ) الفروع ج 4 ص 344 ، والوسائل الباب 48 من تروك الاحرام .